الميرزا موسى التبريزي

361

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

فالأولى : التمسّك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتّب على الزمان لو كان جاريا فيه ، كعدم تحقّق حكم الصوم والإفطار عند الشكّ في هلال رمضان أو شوّال ، ولعلّه المراد بقوله عليه السّلام في المكاتبة المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب : " اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرّؤية وأفطر للرّؤية " ، إلّا أنّ جواز الإفطار « * » ( 2392 ) للرؤية لا يتفرّع على الاستصحاب الحكمي ، إلّا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان ، مع أنّ الحقّ في مثله التمسّك بالبراءة ؛ لكون صوم كلّ يوم واجبا مستقلا .

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : أو وجوبه .